حمدي عبد المنعم شلبي

10

دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك

المبحث الأول في المصطلحات الفقهية تمهيد : تتداول في الكتب الفقهية للمذاهب الإسلامية المشهورة ألفاظ ومصطلحات ، بعضها يكاد يكون عاما ، كالفرض والواجب ، وكذا الباطل والفاسد ، وإن اختلف المقصود من كل منها ، كما هو الحال بين جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة من ناحية وبين فقهاء الحنفية من ناحية أخرى . كما أن بعض الألفاظ والمصطلحات يكاد يكون خاصا بفقهاء المالكية ، وقلّما يوجد مثيله في بقية المذاهب وإن وجد مرادفه أحيانا أو معناه غالبا . وتستخدم هذه أو تلك إما استخداما عاما في معظم الأبواب الفقهية ، وإمّا استخداما قاصرا على بعض الأبواب ، لذا خصص المطلب الأول للمصطلحات العامة ، وأضمن المطلب الثاني مصطلحات الأبواب الخاصة . وقد تناولت - إتماما للفائدة - بعض الكلمات التي ينبغي مراعاة التفرقة بينها حيث اتفقت مبنى واختلفت معنى ، ويحسن بالفقيه التفرقة بينها ومراعاة ذلك ، ومن هذه الكلمات : ( ميت : بتشديد المثناة التحتية ، وبسكونها ) ، ( غسل ، وضوء : بفتح أول كل منهما مرة وبضمّه أخرى ) ، ( بضع : بتثليث الموحدة ) ، ( عرض : باختلاف الحركات الثلاث على أوله وثانيه ) . وقد أفردت لذلك المطلب الثالث ، كما ألحقت به بعض الكلمات التي ظاهرها التوافق ، وبيان المراد من كل منها : وبناء على ما سبق يحتوى هذا المبحث مطالب ثلاثة هي : المطلب الأول : في المصطلحات العامة . المطلب الثاني : في مصطلحات الأبواب الفقهية . المطلب الثالث : في ألفاظ متفقة مبنى مختلفة معنى .